280

قال السيد مرتضى صاحب تاج العروس في كتابه إتحاف السادة المتقين بشرح أسرار إحياء علوم الدين للإمام الغزالي في شرح الباب الأول من كتاب النكاح عند الكلام في أفات النكاح وفوائده

وقرأت في كتاب اختلاف الفقهاء لابن جرير الطبري ما نصه $ واختلفوا في الأستمناء

فقال العلاء بن زياد لا بأس بذلك قد كنا نفعله في مغازينا حدثنا بذلك محمد بن بشار العبدي قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عنه

وقال الحسن البصري والضحاك بن مزاحم وجماعة معهم مثل ذلك

وقال ابن عباس هو خير من الزناء ونكاح الأمة خير منه

وقال أنس بن مالك ملعون من فعل ذلك

وقال الشافعي لا يحل ذلك حدثنا بذلك عنه الربيع

وعلة من قال يقول العلاء إن تحريم الشيء وتحليله لا يثبت إلا بحجة ثابتة يجب التسليم لها وذلك مختلف فيه مع إجماع الكل وإن مادة إعماله فيه فحرام عليه الجمع بينهما إلا لعلة وقد أجمعوا أن له أن يباشر ذلك بما يحل له أن يباشره به فكذلك له أن يعمله فيه

مخ ۳۰۳