271

اختلاف الفقهاء

اختلاف الفقهاء

خپرندوی

دار الكتب العلمية

ژانرونه

فقه

إلا أن يقيم الكفيل بينه أنه كفل به بأمره فيؤمر بالحضور معه.

وأجمعوا على أن الرجل إذا قال لآخر بايع فلانا فما وجب1 لك عليه من درهم إلى ألف درهم أو إلى ما يسميه محدود المبلغ فهو علي فبايعه المقول ذلك له فيلزمه له من المال ما حده له أو ما دون ذلك فإن قائل ذلك الآمر بمبايعته ضامن لصاحبه المأمور بمبايعة من أمره بمبايعته ما وجب له عليه بمبايعته إياه إلى المقدار الذي حده إن كان وجب ذلك له عليه أو ما دونه.

مخ ۲۳۸