ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
اختلاف الفقهاء
الطبري d. 310 AHاختلاف الفقهاء
وإذا كفل رجل لرجل بمال له على أخر إلى العطاء أو خروج الرزق أو الحصاد أو الدياس أو النوروز أو المهرجان أو صوم النصارى أو فصحهم أو ما أشبه ذلك فهو حائز للعلة التي ذكرناها في الحوالة وكذلك كان أبو حنيفة وأصحابه يقولون:
مخ ۱۹۱