ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
اختلاف الفقهاء
الطبري d. 310 AHاختلاف الفقهاء
سميت ويحمله لك فهو مكروه أن يقضيه ويحمله لك ولكن اقبضه مكانه ولا يحمله لك أن رضيت بذلك "حدثني بذلك علي عن زيد عنه".
وذلك جائز إذا تراضيا بذلك في قول أبي ثور.
وقال أبو حنيفة وأصحابه لا يأخذ منه الكراء وإن شاء كلفه الحمل إلى ذلك الموضع وإن أخذ الكراء فهلك في يده فلا شيء عليه.
مخ ۱۲۵