103

معروفة وثخانة أو رقة إذا اشترط من جنس من الأجناس مثل الحديد والرصاص وكذلك الأقداح والصحاف الزجاج إذا وصفت حدثنا بذلك عنه الربيع

وقال أبو ثور مثل ذلك وقال يجوز أيضا فيما وقف على صناعته وقده إذا كان عملا معروفا مثل النعل والطس والتور والأواني وإن كان لا يوزن

وقال أبو حنيفة وأصحابه لا يجوز السلم إلا فيما حد بذرع أو كيل أو وزن أو قد وصناعة ولا يجوز فيما حد بسن وعلتهم أن الحيوان يتباين وما يتباين وهو من جنس واحد فلا يجوز السلم فيه قياسا على إجماعهم أن النعر والذي لا يضبطه صفة لا يجوز السلم فيه

وعلة مالك والشافعي في الحيوان خبر أبي سعيد وأبي هريرة إن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا من أعرابي

مخ ۱۲۶