============================================================
ف المدر، ج ص10: لو اصاب صيدا آخر سوى ما عاين يحل ايضا الهداية ، ج، ص 6 50: واذا أرسل كلبه على صيد واخذ غيره حل ، وقال مالك لا يحل لأنه اخذ بغير ارسال ، إذ الارسال مختص بالمشار اليه ، ولنا انه شرط غير مفيد لان مقصوده حصول الصيد اذا لا يقدر على الوفاء به اذ لا يمكنه تعليمه على وجه ياخذ ما عينه نسقط اعتباره 15- قارن الهداية ج ص -5 : ومن سمع حسا ظنه حس صيد فرماه او ارمل كلبا او بازيا عليه قاصاب صيدا ، ثم تبين انه حس صيد حل المصاب اى صيد كان لانه تصد الاصطياد، 16- ايضا تفس المصدر: "ولو اصاب المسموع حسه وقدظنه آدميا فاذا هو صيد يحل لاته لا معتبر بظنه مع تعينه،،: ايضا تحفة الفقهاء، ج * ص 9 010 17- راجع مختصر المزنى بهاسش كتاب الاأم، ج، الاميرية بولاق مصر، سنة 1322ه ، والعبارة واحدة: ص208: (قال الشافعى) ولو دمى شخصا يحسبه حجرا فاصاب صيدا فلو اكله ما رايته محرما كما لو اخطاشاة فذبحها لا يريدها، وكما لو ذبحها وهو يراها خشية لينة.،، 18- قارن مختصر الطحاوى، ص 99 3: و ان قطع الثلث منه فابانه قانه ينظر ، فان كان الثلث المقطوع منه مما يلى الراس اكل كله ، وإن كان كان مما يلى العجز (ص 300) لم يأكل ذلك الثلث واكل ما سواه من الصيد .
ايضا تحفة الفقهاج * ص 111 : وان كان احد النصفين اكثر، فان كان ما يلى الراس اقل يوكل كله ، و ان كان اكثر ، اكلى ما بلى الراس ولا يوكل ما سواه،، 19- راجع مختصر المزنى بهامش كتاب الام ، ج 5، ص 7 - 206: و"و اذا ضرب الصيد فقطعه قطعتين أكل ، و ان كانت احدى القطعتين اقل من الاخرى ولو قطع منه يدا او رجلا او اذتا او شيئا يمكن لو لم يزد على ذلك ان بعيش بعده ساعة او مدة اكثر منها ثم قتله بعد برميته اكل كل ما كان ثابتا فيه من اعضائه ولم ياكل العضو (7 .3) الذى بان وفيه الحياة لأته عضو قطوع من حى وحيى بعد قطعه ، ولو مات من قطع الاول اكلهما معا لان ذكاة بعضه ذكاة لكله.
مخ ۹۸