============================================================
والاشتراك فى البدنة جايز، قد شرك النبى صلى الله عليه وسلم عليارض فى البدن وروى عن على رض انه اجاز البقرة عن سبعة قى الأضحية، و لم يذ كر فيه اهل بيت واحد- وقال ابن بسعود () اليقرة عن سبعة، و قال منصور عن ربعى اب) كان اصحاب محمد صلى الله علية (11ظ) (الورقة (1 ظ) وسلم يقولون البقرة عن سيعة، ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن آناس من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم قالوا البقرة عن سبعة - فى الوحش هل يجزى فى الاضعية قال أسحابنا ومالك و الثورى والشافعى رض لا يجزى شى من الوحش فى الضحايا - وقال الحسن بن حى تجزى بقرة الوحش عن سبعة والظبى عن واحد بمنزلة المعز، قال اتفقوا على انه لا قربة فى ذيحها فى جزاء الصيد و كفارات الاحرام، و كذلك فى الاضحية اذ لا قربة فى ذيحها في نبن الاضحية قال أصحا بنا إذا اوجب اضحية بعيتها لم ينتفع بصوفها و لا لبنها، وهو قول مالك رض وقال الثورى والشافعى رض لا يشرب من لبها إلا ما فضل عن ولدها ، قال الشافعى رض لا يجز صوقها، (2) السخطوطة ابو مسعود (ب) ربعى بكسر اوله وسكون الموحدة ، ابن حراش بكسر المهملة واحره معبة، ابو مرم العيسى الكوفى ثقة عابد و مخضرم -
مخ ۸۸