============================================================
الأشعرى رضى الله عنه وقال : إن الرضاعة ماتبت اللحم والدم، فرجع ابو موسى الى قوله -(11) و أنكر ابن عباس رضى الله عنه على على رضى الله عنه أنه أحرق المرتدين بعد قتلهم و احتج ابن مسعود بقوله صلى الله عليه وسلم : من بدل دينه قاضربوا عنقه - فبلغ ذلك عليا رضى الله عنه فاعجبه قوله (13) وعن عمر رضى الله عنه فى الجارية النويية التى جامت حاملا إلى عمر، فقال لعلى وعبد الرحمن رضى الله عنهما ما تقولان ؟ فقالا أقضاء غير قضاء الله تلمتمس؟ قد أقرت بالزنا فحدها، و عثمان رضى الله عنه ساكت - فقال عمر لعثمان ما تقول؛ فقال أراها تستهل به، وإنما الحد على من علمه. فقال عمر رضى الله عنه القول ما قلت، ما الحد إلا على من علمه(12)- وقيل لاين عباس أن عليا (رضى الله عنهما) يقول: "لا تؤكل بائح نصارى العرب لأنهم لم يتمسكوا من النصراتية إلا بشرب الخمر، فقال ابن عباس رضى الله عنه توكل ذبانحهم ، لأن الله يقول: ومن يتولهم متكم فانه منهم،،،(12) قال ابويوسف (13): ’’و حدثى غير واحد من علماء اهل المدينة، قالوا: لما قدم على عمر بن الخطاب رضى الله عنه جيش العراق من قيل سعد بن ابى وقاص رضى الله عنه شاور أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فى تدوين الدواوين. وقد كان اتبع رأى ابى يكر رضى الله عنه فى التسوية بين الناس. فلما جاء فتح العراق شاور الناس فى التفصيل، و رأى أنه الرأى، فأشار عليه بذلك من رأه. و شاورهم فى قسمة الأرضين التى افاء الله على المسلمين من أرض العراق والشام - فتكلم قوم فيها و أرادوا آن يقسم لهم حقوقهم وما فتحوا - فقال عمر رضى
مخ ۸