============================================================
الحسن عن سعد مولى الحسن على بن عبد الله بن جعفر عليه السلام ، في كرض مال اليتيم قال اصحابتا يقرض القاضى أموال الأيتام و يكتب بها اذكار الحتوق وان اقرضها الوصى ضمن و روى تحوه عن ابن أى (* ظ) ليلى وروى عنه آنه لا بقرض و هو قول مالك (الورقه ال * مظ) وسفيان الشورى وقال الحسن بن حى يستقرض الوصى من مال اليتم اذا كان ابوه أوصى اليه فان كان أبوه لم يوص اليه وانما جعله القاضى فلا يستترض مته و ليس وصى الام أو الجد من ذلك في شيء، وقال الريع عن الشافعى ولا يقرض ولى المحجور علمه ماله، ويجوز للقاضى ان يقرض بمال المفلس، قال ابو جعفر و قفياسه أن يقرض مال اليتيم ايضا، قال أبو جعفر و القرض معروف فلا يفعله القاضى فى مال اليتم، و قد روى ان أبا موسى أقرض عبد الله و عبيدالله اينى همر بن الخطاب رضى الله عنهم من مال الله و تصرفاته فيه للتجارة، فلما جاء الى عمر، قال عمر لهما اكل الخسيس اسلفه كما اسلفكما ، فقالا لا فقال عمر انتى اميرالمؤمتين، قاسلفكما ادنى (الف) المال و رتحه، (الق) السنطوطة ادناء
مخ ۲۶۷