============================================================
اب و لا أم. وقال الحسن بن حى التفقه على كل وارث بقدر ميرائه الا الابوين على الولد و الولد على الابون، و قال الليث فى اليتيم المرفع لقول مالك قال ويفرض (* و) (الورقة ه و) للأب المحتاج على ابنه و كذلك (الف) يفرض للام الحتاجة، و قال الشافعى على الاب نفقه الولد حتى بيلغ الا آن يكوتوا زمنين (*4) فيتفق عليهم وكذلك ولد ولده و وان سفلوا، قال أبو جعفر اتفقوا ان نفقه الرضاع على الأب دون الأم ، قبل على أن العصبات مخصوصة بالنققه دون ذوى الأرحام، روى عرو بن شعيب عن يد بن السيب آن عر بن الخطاب رضى الله عنه أجير عصيه أن ينفقوا على صبى الرجال دون الساء، وعن ابن عباس النققة على الصبى اذا مات ابوه على الوارث كما قال الله تعالى (وعلى الوارث مثل ذلك،، في التفققة على البهائم قال اسحابتا لا يجير المالك عليها و لكن يتهى عن تفيعها فيما ينه و بين الله تعالى و لا يحبر ق الحكم، وقد روى عن ابى يوضسف أن الدابه اذا ادعى رجل فاقام ينه فوضعت على يدى عدل ان الذى كانت فى يده له (الف) ايضا: لذلك.
مخ ۲۶۵