============================================================
الوارث مثل ذلك ،، قال يلزم الوارث التفقه على الصبى الصغير اذا لم يكن له شيء و لم يذكر فرقا بين الرحم المحرم وغيره، و قال مالك يلزم الاب تفقه الصلب و ينيه (الف) الذكور حتى يبلغوا. ثم يسقط و التس التساء يتزوجن، تاذا دخل بها زوجها فلا نققه لها و لو طلقها قبل الدخول فلها التفقه و4 عليه نفقه الاخ ذى قرابه و قوله تعالى: ”و على الوارث مثل ذلك مسوخ، و قال الثورى يجب رضاع الصبى الفقير عصيته الذين يرئوته. هذا روايه الاشجى، و روى الس العافى عنه فى اخ لاب(ب) و اخ لأم أنهما يجيران على النفقه على قدر مواريشهما، قال و اذا مات الرجل و امرأته حامل أتقق عليها ن جميع المال حتى تضع، فاذا وضعت انفق على الصبى من تصييه ففرق بن الرضاع و بين النققه بعد الرضاع فيجعل الرضاع على العصيه و غيره من النفقهة على الورثة على قدر المواريث ولم يغرق ين(ج) ذوى الرحم الحرم وعيره) وقال الاوزاعى الرضاع على العصبة اذا لم يكن له (ال) ايشا: وسه.
(ب) المخطوطة: وأب، (ج) السخطوطة : من
مخ ۲۶۴