262

============================================================

فى القوم فى السفينة يطرح متاعبهم قال محمد فى السير اذا باع مبتاعا فى السفينه وقبضه المشترى ثم قال من رمى بشى مته فى البحر فهو بريء من تمنه، لم يصح هذا الشرط و لم يبرأ من تمنه، و روى بشر بن الوليد ابى يوسف اذا ركبوا البحر فاشترطوا بيشهم ان كل شيء يرمى بهم السفينة اذا خفتا فهو بينتا بالحصص آن هذا الشرط باطل و كل مر رسى بشى لرجل فهو ضامن. وقال ابن القاسم عن مالك فى المتاع الذى يطرح من المركب يخقف ليس على من فى المركب من فيه امن أو حرة شيء ، وقال ابن عبد الحكم عن مالك اذا طرح سا فيه المتاع ليخفف فجميع من له متاع فى المركب شريك فى ذلك ولذ و لذلك قال الليث ، وقال الشافعى ، اذا قال الرجل أا على أن متاعك على اضمتك انا و ركبان السفينة ضته دوتهم الا يتطوعوا، تا السزنى هذا غنط يتبغى آن يكون عليه بحصته ، قال أبوجعفر قال التبى صلى الله عليه وسلم دماعك و أموالك موالكم عليكم حرام واتفقوا اتد لو اضطر الى طعام غيره فأ * فاككله ان الضرورات لا تبيح اتلاف مال الغير بغير ضمان، و و قوله لغيرهاة 5 اتلف ال، قال النبى صلى الله متاعك او متاع غيرك على أنى ضامن شرط باطل ، (50ظ) عليه و سلم كل شرط ليس فى كتاب الله فهو باطل( (الورقه 0ظ) فى الوصي يدعى عليه غرماء الميت قبض الدين قال مالك اذا ادعى غرماه اليت عليه دين آنه دفعه الى الوصى فانه يستحلف فان تكل عن اليين و كان

مخ ۲۶۲