253

============================================================

8 قال ابو جعفر الصحيح وجوب حيسه سواء كان الدين من أصل مال أو غير مال ، فان قيل اذا كان عن أصل مال فقد علم يساره ، و اذا كان من غير أصل فلم يعلم فلايحيس لأن الحبس عقوبه و لا يعاقب من لم يثبت ظلمه، قيل له قد تعدى القاضى عليه بنفس الدعوى ويحضره و يحول بينه و بين تصرقه و اشغاله قيل آن يثبت الحق عليه مما قد ثبت من الدين أولى (الف) ان يحس به ولا يختلفون أنه له لزومه مقدار مجلس القاضى واللزوم عقوبه وقد اثبتوه ، من المدين هل يؤاجر قال الليث يؤاجر الحر المعسر فيقضى دينه من أجرته، ولم يوافقة (3و) على هذا القول أحد الا (الورقة 3ه و) الزهرى فان الليث روى عن يونس عن الزهرى آته يواجر الحر المعسر بما عليه من الدين حتى يقضى عنه وقال الله تعالى و و ان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة،: و روى يكير بن الاشج عن عياض بن عيد الله عن آبى سعيد الخدرى قال أصيب رجل فى ثمار ابتاعها فكثر دينه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا ما وجدتم و ليس لكم الا ذلك ، الحجر المدين أبو حتيفه لايرى الحجر فى ذلك و قال ابن أبى ليلى اذا فلسه (الف) المخطوطة : اول

مخ ۲۵۳