250

============================================================

و لم يسلم بعضبم فهو على قسم الجاهليه و قال الشافعى لا احكم على الحريين حتى يجتمعا على الرضى و أحكم على الذسن اذا خاصم أحدهما ولاخيار للامام، وقال فى موضع آخر هو مخير، قال أبو جعفر قال الله عز و جل فان جاعوك فاحكم بيشهم أو اعرض عنهم ،، و كان ظاهره الا آن يحكم الا بعد الجئ و جعله مخيرا فاحتمل آن يكون التخيير منسوخا بقوله تعالى: و و ان احكم بيتهم بما انزل الله ،، .

و روى ابن عباس أنه تزل فى شأن بنى التضير وقريظة، كان بتو النضير (الف) اذا قتلوا من قريظة أدوا تصف الديه و اذا قتل قريظه من النضير أدوا الدية ، فانزل الله تعالى، ( فاحكم يتهم آو اعرض عنهم ،، فسوى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيشهم فى الديه وقال جابر نزل فى شان اليهودى الذى زنى (ب)، و روى مجاهد عن ابن عباس آن قوله تعالى و فان جاعوك فاحكم بينهم أو اعرض عتهم ،، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مخيرا ان شاء حكم و ان شاء ردهم الى احكامهم، قال نزلت و وآن احكم بيشهم يما انزل الله ولا تتبع أهواءهم ،،، قال فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم آن يحكم بيتهم على كتايتا، (الف) السخطوطة، النظير (ب) المخطوطة: زتاء

مخ ۲۵۰