============================================================
وقال سالك الذى اذا سرق قطع، و كذلك اذا قتل او قطع يد ذسى اقتص مته ، و اذا زنى (الف) لم يحد ويرد الى أهل دينه، فان أعلن ذلك عزره الامام، قال مالك و اذا تظالم أهل النمة فى مواريثهم لم يعرض لهم ، ولا احكم يينهم فيما يحكم دينهم ، و ان تظالموا، و لكن ان رضوا بكشا حكم ييشهم بحكمتا، و اذا طلق الذمى امرأته ثلثا فرفعته الى الامام لم يعرض لهما (02و) حتى يرفيا جيعا بحكمتا (الورقه *5 و) فان رضيا، قالقاضى مخير ان شاء حكم و ان شاء ترك ، وان حكم حكم بحكم الاسلام ، وقال الاوزاعى اذا حجاء أحد الذميين الى الامام حكم ييشهم بكتاب الله و لا يرد الى أهل دينه ، وذلك فى الأموال والفروج و النكاح والطلاق، قال وقوله (فان جاءوك فاحكم بيشهم،، متسوخ بقوله: ’’ و ان احكم بشهم بما انزل الله،،، قال و ان زنى (ب) حد اذا بلغه ذلك ويقع طلاقه، و قال الليث فى قول التبى صلى الله عليه وسلم: (1 ما كان من قسم الجاهلية فهو على قسم الجاهلية وما كان من قسم آدركه الاسلام فهو على قسم الاسلام ،، ، ان هذا حكم ثابت، لو هلك نصرانى فاقتسوا على دينهم ثم اسلموا لم يبطلوا قسمتهم و لو لم يقتموا حتى آسلموا قسم على مواريث المسلمين، وان أسلم (الف) ايضا: زتاء () السطوطة: رتاء
مخ ۲۴۹