248

============================================================

فى قول آبى حنيفه، وقال محمد يحكم بيشهما اذا رضى آحدهما: فان تراضوا بحكمتا حملنا هم على حكم الاسلام الا فى النكاح فى العدة بغير شهود، وقال محمد يفسغ التكاح فى العدة ولا يفسخه بغير شهود، وقال أبو يوسف يحكمون على حكم الاسلام رضوا أو لم يرضوا الا ق النكاح يغير شهود ، فانهم يقرون عليه و أما فى سائر العقود تحمولون على حكم الاسلام اذا خامم احدها الا بح الخمر التزير فيا بنهم فييوز و قال اصحابنا طلاق الذسى واقع قى النكاح الذى يصح ين المسلمين فان طلق امرأته ثلثا متع المتام (الف) معها ، ننا كون و قال ابن وهب عن مالك فى طلاق المشر كين تسائهم يتناكح و لا يعد طلاقهم شيئا ، لاأن الله تعالى حقال * "قل للذين كقروا ان يتتهوا يغقرلهم ما قد سلف،،، و ذكر ابن القاسم عن مالك يحمل أهل النمه فى البياعا على حكم الاسلام الا فى الزتا، فانه لا يحكم به فيما بشهم وفى السلم لا يعرض لهم ، فان ترافعوا كان مخيرا ان شاء حكم وان شاء ترك، قان حكم بينهم حكم يحكم الاسلام و اتما ح صلى الله عليه وسلم بالرجم على اليهودى لانه لم يكن بوسشد (الف) التطوطة: المقام9

مخ ۲۴۸