247

============================================================

فى موت القاضى قال أصحابنا اذا مات القاضى الكاتب او عزل قبل وصول (الف) كتابه (51ظ) الى الاخر لم يجزه الاخر واذ(ب) (الورقه 5ظ) مات الاخر و ولى آخره لم يجزه الثانى لأنه الى غيره، وقال مالك اذا مات الكاتب أو المكتوب اليه و ولى غيره اجازه الثانى وهو قول سوار وعبد الله بن الحسن، وقال الشافعى ان مات الكاتب او عزل لم يمنع ذلك قبوله، قال أبو جعفر كتاب القاضى ليس بحكم مته، و انما هو اخبار كالشهادة، قلو شهد شهود بحق ثم مات القاضى و ولى آخر لم ينفذ تلك الشهادة حتى تعاد. و كذلك اذا مات المكتوب اليه و ولى غيره و لما لم يكن لغير المكتوب اليه فى حياة المكتوب اليه أن ينفذ كتاب القاضى الى غيره كذلك بعد موته.

في الحكم ين أهل الذمة قال آبو حنيقه وحد هم محلون و أحكلهم قى المتا كحات مالم يختصموا الينا، فان رضى الزوجان بحكمتا حكمنا يشهما يحكم الاسلام ، وان رضى أحدهما و أبى (ج) الاخرلم يحكم حتى يرضيا (الف) ايضا : الآخرون.

ب) اضا: وصوله.

(ج) المخطوطة: أيا،

مخ ۲۴۷