246

============================================================

241 قام على دابه بينه وحى فى يد رجل انها دايته، وقال الذى فى يديه اشتريتها ببعض البلدان قاته يؤمر الذى كانت الدابه ف يده آن يخرج قيمتها فيوخع على يدى عدل. ويمكنه القاضى من الداية ويختم ف عنقها و يكتب الى قاضى ذلك البلد آن تد حكمت بهه الدابة لفلان فاستخرج ماله من يائعه، (الف) فان هلكت الدابة فهى من مال الذاهب ويدف القيمة الى مستحق الداية، وان كانت جارية و الذى بيده(ب) أمين كانت مثل الدابة، وان كان غير مأمون عليها فعليه آن يستاجر آمينا يذهب و يكون معه والالم يدفع اليه ، و روى عن الليث تحو ذلك - و قال الشافعى لا يقبل كتاب القاضى الا بعدلين يشهدان على ما فيه، وان لم يكتپ اسم واسم المكتوب اليه بعد أن يشهدوا أنه كتاب القاضى الى هذا ولا يضره ان ينكسر الختم.

قال ابو جعفر كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الروم كتايا فاراد آن ييسثه غير مختوم حتى قيل له أنهم لا يقرعونه الا أن يكون مختوما فاتخذ الخاتم من أجل ذلك ، فدل على أن كتاب القاضى حجه و ان لم يكن مختوما: (اف) الستطوطة: ماتعه ) ايشا: پده

مخ ۲۴۶