245

============================================================

عند هذا بالحق، انما يقبل ذلك فى البلدان النائية فى كتاب القاضى الى القاضى (51و) (الورقه 51 و) قال اصحابنا يجوز كتاب القاضى الى القاضى فى كل شيء الا فى الحدود و القصاص ، ويحتاج أن يشهد الشهود على ما فى الكتاب و لا يجوز كتاب القاضى فى عبد او أمه محلى (40) او موصوف وقال أبو يوسف فى العبد يختم فى عنقه و يؤخذ منه كفيل ، كم يبعث به الى القاضى الذى كتب حتى يشهدوا عنله على غيبته ثم يكتب له كتاب آخر على ذلك فيبرفى كفيله. ولا يجوز ذلك عنله فى الامة.

قال أبو حنيفه لا يقبل كتاب القاضى حتى يشهدوا على ما فى جوفه، فان لم يكن فى داخله اسم القاضى الكاتب و المكتوب اليه لم يقبله ، و كذلك ان لم يكن فيه اسماء آيائهما قان كان نيه اسماؤهما (الف) واسماء آبائهما قبله و ان كان فيه (1 من اين فلان الى فلان ،، لم يقبل، و إن كان مشهورا مثل اين ابى ليلى و اين شبرمة. و قال العسن عن ابى حنيفه وزفران انكسر الختم لم يقبله ، وقال أيو يوسف يقبل اذا شهدت به اليينه. وقال اذا الف) المخطوطة: اساؤها،

مخ ۲۴۵