============================================================
28 بابه ثلاثه أيام فان لم يحضر قبلت البينه وانفذت القضام قال ابن ابى عمران و كان أبو يوسف قال انه اذا لم يحضر بعد النداء اقام عنه وكيلا يسمع البينه عليه، وقال سالك يقضى على غائب فى الدين ولا يقضى فى العقار الا ان تكون غيبه المدعا عليه طويله و قال اذا غاب بعد ما توجه عليه القضاء قضى عليه (50ظ) و ألزمه. وقال (الورقه .5 ظ) الليث لا يعجل فى الاعيان لأته لا يأمن أن يكون وقفا، و فى سائر الاموال يقضى على غائب بعد أن يعطى حميلا ثقه(؟) لأنه لا يامن أن يكون المطلوب قد برى من الدين ، وقال الشافعى يقضى على الغائب فى كل شيء ، قال أبو جعفر لم يختلفوا آنه لو كان حاضرا لم تسمع بينه المدعى حتى يسثل المدعا عليه فاذا كان الغائب فاحرى أن لا يسمع فى جلب المدعا عليه أو البيته كان عيسى ين آبان و اسمعيل بن حماد يجليان بالبيته يشهد عتدهما المدعى لشخص المدعا عليه بما شهدت به عادله كانت آو غير عادله ، وقال بكار بن قتيبه لا يجلبه ونكن يكتب الى خليفته فى التاحية يذكر الدعوى ويجع بين المدعا و المدعى ويسح من البينة ، ويسال عن البينه . فان خرج اليه من حقه و الا توليت النظر بيشهما و اشخصت المدعا عليه ولا تشخص البينه عليه بغير ضر قال
مخ ۲۴۳