============================================================
يقضى فى الجميع بالأرش (4،) وحكاه ابن أبى عمران عن محمد بن شجاع عن الحسن بن زياد عن زقر أنه يفيض بالنكول من النفس ومادونها، وقال مالك اذا ادعى قطع بله و آقام شاهدا استحلف مع شاهله و يقطع يد القاطع و ان نكل المقطوع ينه عن اليمين استحلف القاطع ، فان حلف و الا حبس حتى يحلف. و ان ادعى قتل عمد و اقام شاهدا عدلا اقيم هو و بعض عصبة المقتول خسين يميتا ويقتل، و قال الحسن بن حى فى القتل يوجد فى القوم فادعى عليهم (الف) الوالى انهم قتله صاحبه استحلف خمسين منهم "1ما قتلت ولا علمت قاتلا ،،، فان أبوا ان يقسموا قتلوا لان عمر رضى الله عنه قال حقتتم دماءكم بايمانكم وان حلفوا كانت عليهم الديه، و ان ادعى الوالى على رهط من أهل قبيله كثروا أو قلوا بطلت القسامة وصارت الدعوى ، وقال المزنى عن الشافعى و الايمان فى الدماء مخالفة لغيرها لا يبرأ منها الا يخمسين يمينا وسواء فى هذا النفس ديه أو الجرح بقتله و بعضه به بتكوله و يمين صاحبه، من القضاء على الغائب قال أسحابنا وابن شيربة لا تسمع بينه على غائب اذا لم يكن خصم حاضرا (ب)، و روى عن أبى يوسف اذا حضر للطالب شاهدان قلم يعضر المطلوب ولم يوكل قبلت البيثة و انقذت عليه القضاء و كذلك ان كان حاضرا فيغيب ، قانى ايعث من ينادى على (الف) الخطوطة : عليهماء (ب) المخطوطة: حاضر
مخ ۲۴۲