237

============================================================

وقال ابن أبى ليلى اليمين فى الشراء والميراث والهية *وه غير ذلك على العلم. وفى حديث القسامة أن التبى صلى الله عليه وسلم ، قال يحلفون ما قتلنا و لا علمنا قاتلا، و استحلف عمر بن الخطاب رضى الله عنه فى القسامه كذلك. و ذكر مغيرة عن الشعبى عن شريح آته كان يستحلف الوارث البته و كان ابراهيم يستحلف على علمه، فى الاستعلال على العيب قال أسحابتا لا يستحلف البائع على العيب حتى ويعلم أن العيب بالسلعه . فاذا ثبت العيب استحلفه بالله البته لقد باعه و سلمه و ما به هذا العيب، و ذلك سواء فى العيوب الباطنة و الظاهرة و قال أبو يوسف فى تنسى من الاستحلاف البته على الشيء الباطن خاصه، وقال ابن شبرمه و ابن آبى ليلى يستحلف فى العيوب على الثبات فيحلف فى الاباق ( بالله ما أبق قط،،، وقال البتى يستحلف في الظاهر على الثبات و فى الباطن على العلم ، و هو قول مالك، وقال الثورى يحلف فى الاباق على العلم ، وقال الشافعى يحلف على الثيات في كل عيب فى الرد بالعيب قبل استحلاف السمشترى كان أبو حنيفه لا يحلف المشترى ما رضى حتى يدعى البائع ذلك، وقال أبو يوسف أحب الى ان استحلفه و ان لم يدع البائع رواه بشر بن الوليد عنه و هو قول الحسن بن صلح وشريك، وقول مالك مثل قول آبى حنيفد،

مخ ۲۳۷