236

============================================================

فى قبول الدعوى قبل الخلطة قال أصحابنا والشافعى كل من ادعى (الف) حقا قبل غيره و لم يكن له بيتة استحلف المدعا عليه فى الاشياء التى يصح الاستحلاف فيها، وقال مالك اذا ادعى العبد العتق أو المرأة الطلاق لم يستحلف المدعا عليه حتى يشهد شاهد بالعتق و روى مالك عن حميد بن عبد الرحمن آن عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه اذا كان عاملا على المدينه لم يستعلف المدعا عليه حتى يكون بينه وبين المدعى مخالطة أو ملابسة (4): قال مالك اذا ادعى غصبا و ان كان لا يتهم بذلك لم يستحلف و يؤدب المدعى، وان كان ممن يتهم بذلك تظر نيه السلطان وأحلفه، قال ابن القاسم ولا يستحلف المدعا عليه القصاص ولا الضرب بالسوط وما أشبهه الا أن يأتى بشاهد عدل فيستحلف له فى الطلاق (4ظ) اذا جاء بشاهد عدل استحلف ما طلق ، (الورقة 48 ظ).

في كينية الاستحلاف فى الدعوى قال امحابتا و ابن شيرمة ومالك و الشافعى اذا ورث ميرايا فادعى رجل فيه حقا فان الوارث يستحلف على العلم لا يعلم لهذا قيه حقا و فى البيع و الهبة و نحوها يستحلف على البيان لاين الميراث يدخل فى ملكه بغير قبوله وفى البيع و الهبة لايملك الا بالقبول، (الف) المتطوطة : ادعاء

مخ ۲۳۶