235

============================================================

(48 و) وقال أبو يوسف آجيز الشهادة بالسماع (الورقه 8، و) على العثق فى مثل مولى أبى جعنر صلح صاحب المصلى وان لم يشهدوا على عتق آبى جعفر، وقول محمد كقول ابى حنيفه ، وقال مالك لا يجوز الشهادة على ملك الدار بالسماع على خس سنين ونحوها إلا فيما يكثر من السنين ويطول من الزمان ، فاذا كان على مثل هذا فالشهادة فيه جائزة، وكذا الشراء و هو بمتزلة سماع الولاء، قال أبو القاسم وشهادة السماع انما هى فيما أنت عليه أربمون أو خسون سنة، وقال المزتى عن الشافعى الشهادة على ملك الدار و الثوب على تظاهر الاخبار بأنه ملك و بان لا أرى منازعا ف ذلك فيثيت معرفته بالقلب و تشيع الشهادة عليه و على النسب، قال أبو جعنر لا يختلفون فى جواز الشهادة بالسماع فى التكاح

و أنها لا تجوز فى الطلاق فالعتق مثله ، فى شهادة ولد الزنا قال مالك تجوز شهادة ولد الزنا و لا تجوز فى الزنا وما أشبهه و لم يقل به غير مالك، روى عبد الملك بن سعيد أبى الحر عن اياد بن لقيط عن أبى رشه ، قال أتيت مع أبى الى النبى صلى الله عليه وسلم فرأى النبى صلى الله عليه وسلم فى ظهره بثرة. فقال أبى دعتى أعالجها قاتى طبيب، قال آتت رقيق و الله عزوجل طييب ققال من هذا، فقال انتى اشهدته فقال أسا انه لا يجتى عليك ولا تجنى عليه،

مخ ۲۳۵