============================================================
فى حكم الحاكم بعقود فى الطاهر هى فى الباطن خلافه قال أبو جعفر قال آبو حنيفه اذا حكم الحاكم ببينه بفسخ عقد او عقد مما يصح آن يبتدا فهو نافذ، و قال أبو يوسف وحمد والشانعى لا يقع، وقال ابويوسف فان حكم بفرقه لم يحل للمرأة ان تتزوج و لا يقريها زوجها أيضا، قيما يجوز فيه الشهادة على خبر الاستفاضه قال محمد فى اسلائه قال آيو حنيفه اذا كانت الدار فى يدى رجل مروف به يشسب اليه و يحرف به فتداولها ناس بعده فجاه بعض وريته يطلب حقه متها، و قد سمع قوم بموته و بتر كها ميراثا لورتته ولم يعاينوه، و الما سمعوا من العامه لم يسعهم آن يشهدوا على ذلك، و كذلك الرقيق و الاموال ، وهو تول آبى يوسف وحمد، و كذلك العتاق لا يثبت عند الشهود بالخير عند أبى حنيفه ، و قال أبو يوسف وحمد اذا جاء من ذلك ولا معروف مشهور جازت الشهادة به و ان لم يحضر المعتق و النسب يشهد به اذا جاء آم مشهور فى قولهم جيعا، و كذلك الموت يشهد به تم خبر الاستفاضة أو يخبره عدل أنه حضر موته أو جنازته، والنكاح آيضا يثبت بأس مشهور، و ذكر ابن سماعة عن محمد قال قال أبو حنيفه لا تجور الشهادة بالسماع إلا على آربعه أشياء: الموت ، والنسب، والتكاح، والقاضى، يكون قاضيا بمصر، فيراه الرجل ويسع الناس يقولون ذلك فيسعه آن يشهد كتابه الى قاضى مصر آخر،
مخ ۲۳۴