============================================================
امراعاتها ، وان كانت فيما يعرم فهى من المعاصى فالمراد (الف كما ذكرنا عن أبى يوسف ولا سعنى لذكر المروعة، ف من آقر بعد الخصوة قال أصحابتا وسائر الفقهاء اذا اختصما الى الحاكم قلم يقر المدعا عليه ثم قاما من عند القاضى فأقر وقامت بيته على اقراره لزمه اقراره، وقال ابن أبى ايلى اذا اختصما ولم يقر لم يصح اقراره بعد (0ظ) قيامه من عند القاضى ولم يقل بذلك أحد غيره (الورقة 4 ظ) .
فى الشاهد يرى رجلا يبيع دار غيره فيسكت قال أصحابنا وسائر أعل العلم اذا جاء مالكها فادعاها فشهد له من سكت عند البيع جازت شهادته. وقال الليث اذا لم يخبرهم الشاهد بشهادته أنها سلك الغير حتى بيع لم تقيل شهادته فيه بعد ذلك و لم يقل به آمد غيره، ى من لا يدعي دارا فى يدى رجل زمانا ثم يدعيها ذكر عيد الله بن عبد الحكم عن مالك و من كانت فى يده دار، فجازها عشر سنين على حاضر يتسب اليه و هو معه مقيم لا يدعى فيها حقا، ثم ادعاها و لا حق له، ولم يقل بذلك احد غيره بالتوقيت ولا بغير التوقيت الا ما ذكرتا عن الليث ، (الف) السخطوطة كالمراه
مخ ۲۳۳