232

============================================================

عه علم آته عبد فعليه نصف ديه پنه وقال الشافعى فى خطأ الاسام فى القصاص بشهادة عبدين هو على عاقله الحاكم، و ان علم آنه ليس له آن يشهد فعليه القصاص) فى صفه العدل الذى يحكم بشهادته بشر بن الوليد عن أبى يوسف من سلم من الفواحش التى يجب قيها الحدود و ما يشبه ما يجب فيه الحد من العظائم، و كان يؤدى الفرائض، واخلاق البرفيه اكثر من المعاصى، قبلنا شهادته لانه لا يسلم عبد من ذنب ، وان كان اكثر من اخلاق البر رددنا شهادته، ولا تقبل شهادة من يلعب بالشطرنج و يقامر عليها ولا من يلعب بالحمام و يطيرها ، و كذلك من يكثر الحلف بالكنب لا يجوز شهادة هؤلاه ، وقال المزنى والربيع عن الشافعى انه اذا كان الاغلب على الرجل والاظهر من آمره الطاعة والمروعة قبلت شهادته ، وآن كان الأغلب من آمره المعسية و خلاف المروعة ردت شهادته، قال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن الشافعى اذا كان اكثر أمره الطاعة ولم يقدم على كبيرة فهو عدل ولم يشرط المروعة قال ابو جعفر لا يخلوا ذكره المروعة فى رواية الريع و المزنى أن يكون فيما يحل أو يحرم ، فان كان فينا لايحل فلا معتى

مخ ۲۳۲