222

============================================================

قال أبو جعفر الضان يتعلق وجويه على الشاهدين بازاله اليد فلا فرق بين حاله بعد القوت و قبله في وجويه، (44ظ) (الورقة ؛، ظ) فى عدة الشهود اذا كانوا اكثر من آربعد- فى الزنا وشاهدين فى الحقوق، قال اصحابنا اذا شهد خسه على رجل بالزنا فرجم تم رجع واحد فلا شيء عليه، فان رجع آخر قعليهما ريع الديه و ان شهد ثلاثة بمال قرجع واحد فلا شيء عليه فان رجع اخر قعليها نصيف المال، وقال الشافعى اذا رجع واحد من سته فلا شيء عليه فى الزنا وكذلك اثنان، فان رجع ثالث فعلى الثلثة نصف الدية، فان رجع واحد من الثلئة فعليه سدس الدية، و قال المزق اذا رجع واحد من ثلثة شهدوا بمال قعليه ثلث المال فى القياس، و حكاه عن أشهب، قال أبو جعتر القياس خلاف ذلك لانه حكم بشهادة الثلثه بالمال ، و الباقيان محكوم بشهادتهما أيشا و هما ثابتان فلا ضمان قال أبو جعفر و لا خلاف أنه اذا شهد أربعه بالزنا ثم رجع واحد غرم ريع الديد لبقاء ثلثه أرباع الشهادة، و القياس على هذا اذا كانوا سته فرجع ثلاثه أن يكون عليهم ربع الدية لبقاء ثلاثه ارباعها،

مخ ۲۲۲