============================================================
وقال عثمان البتى لا تقبل شهادتهما اذا لم يعدلها اللذان عند القاضى و روى تحوه(الف) عن شريح، قال أبو جعفر لا ينيغى ان يلتفت القاضى الى تعديل الشاهدين اللدين شهدا عنده كشاهدى الأصل بل يسئل عنهما كما يسثل عن سائر الشهود، وليس كل عدل فى شهادته يصلح للمسئلة ن غيره فى الشهادة على شهادة الحاضر فى المصر قال أبو حنيفه و الحسن بن حى لا تقبل الشهادة على شهادة حاضر في المصر الا ان يكون مريضا او غائبا على مسيرة ثلث و (44و) فى قول أبى يوسف ومحمد تقبل (الورقه4؛ و)، وقال مالك لا احب الشهادة على شهادة حاضر و ليس بمريض) وقال الثورى تقبل اذا كان غاثيا فى مكان القصر فى مثله قى الصلوة وقال الشافعى لا يقبل كتاب القاضى الى القاضى فى مثل احد جاتبى بغداد ويقبل قى البلدان النائية التى لا يكلف اهلها اتيانه، وهذا يدل على أن الشهادة على الشهادة كذلك عنده، قال أبو جعفر لما قبلت وكالة الحاضر وسمعت من يينه الخصم عليه وان كان حاضرا فى المصر كذلك الشهادة على الشهادة لأن كل شهادة جارت على البعيد جازت على القريب، رجوع (ب) الشهود قال آصحابتا اذا حكم بشهادتهما ثم رجعا ضتا ما حكم به و (الف) الستطوطة : روى وتحوه الغ: ) ايضا: الرجوع:
مخ ۲۲۰