============================================================
لايمانكم ،، ، ولا خلاف بين اهل العلم، ان من رأى (الف) رجلا (43 و) يقتل رجلا (الورقه *، و) او يغضبه انه يجوز أن يشهد به و ان لم يستشهه الجانى بذلك على نفسه فى شاهد الزور.
قال آبو حنيفه يشهر و لا يعزر و هو قول شريح، وقال ابو يوسف ومحمد يعزر و ابن [ابى] ليلى ومالك قال لا تقبل شهادته آبدا ، وآن تاب و حستت توته، وقال الشافعى يشهر ويعزر، وقال أبو جعفر شهادة الزور تسق، ومن فسق رجلا عزر فوجود الفسق سنه أولى آن يستحق به التعزير ، و لا يختلنون آن من فسق بغير شهادة الزور آن تويته مقبوله وشهادته بعدها لذلك شهاذة الزور، قال، و ذكر بشر بن الوليد عن آبى يوسف آنه يختير سته اشهر فاذا ظهرت تويته قبلت شهادته ثم رجع، فقال لا اجزى بأقل من حول و حمد لم يوقت، وقال انما هو على ما يقع فى القلب، وقد روى عن شريح انه ينزع عمامته و خفقه خفقات و عرفه فى السجد، فى الشهادة بالموت ثم يجى حيا، قال اصحابنا اذا شهدوا بموت رجل فدقع القاضى الميراث الى ورته، ثم جاء المشهود بموته حيا قله آن يضمن الشاهدين و ان شاء الوارث، وقال مالك اذا شهدوا بزور من غير شبهد3 لم يجز (الق ) السطوطة : من اى رجلاء
مخ ۲۱۷