203

============================================================

و الحق بابيه و لاعن ينه و بينها إن تفاه، لاأنه قد تلد المراة و لا بحضرها أعد، فالقول قولها، و قال ابراهيم و الشعبى تجزفى امراة، و عن على رضى الله عنه تجوز شهادة القابلة وحدها فى الاستهلال، و هو قول الحسن، قال أبو جعفر لما اتفق الجميع على قبول شهادة النساء فى الولادة تظرتا هل هو لأته لم يصلح للرجل النظر اليه فاقيم التساء مقام الرجال او لأنها أصل فى نفسها، لا تعين بالرجال، نلما لم يجز على الزنا إلا أريعة رجال و لم تجز شهادة النساء فيه ، و ان لم يجز للرجال النظر الى الموضع لغير ذلك، علمنا أن شهادة النساء أصل بنفسها لا تعيين بالرجال، قلما لم يجز على الزنا الا اربعه رجال و لم يجز شهادة (النساء)* فيه قيامهن مقام الرجال، و لا عددهن ، و اما الاستهلال فانما يكون بعد الولادة و يمكن للرجال (الف) مشاهدته ، فالقياس أن لا يقبل فيه الا ما يقيل فى ساير الحقوق ، و سفهه الحسن بن حى لقبول قول المرأة فى الحيض و انقضاء العدة، و هما مختلفان لأن الولد مشاهد يمكن الوصول الى محد دعواها فيه من جهه غيرها، و لس كذلك دم الحيض لانه لا عبرة بظهور الدم دون الوقت و العادة و تحوها، فان (39ظ) قيل فقد (الورقه 39 ظ) قبلت قولها فى السقط فى باب انقضاء العدة، قيل له انما قيلتاه فى انقضاء العدة لا فى حق يثبته على ر ها: * الموضع خال فى الأصل (الق) المخطوطة الرجال

مخ ۲۰۳