============================================================
ف عياله لم تجز شهادته له، وقال الثورى شهادة الأجير جائزة اذا كان لا يجر الى نفسه ، و قال عبيد الله بن الحسن لا تجوز شهادة الأجير الخاص، :* ى من ردت شهادته ثم عاد قشهد بها قال أصحابتا و الثورى و الشافعى فى العبد يشهد بشهادة فترد، ثم يعتق و يشهد بها آنها تقبل، و إن شهد رجل لامرآته فردت شهادته ثم شهديها بعد ما آباتها لم تقبل شهادته تلك ابدا (26) و قال مالك اذا شهد العبد آو الصبى يشهادة فردت، ثم كبر الصبى وعتق العبد فشهدا بها لم يقبل أبدا، ولو لم يكن ردت قيل ذلك فانها جائزة، قال أبو جعفر روى عن عثمان بن عفان مثل قول مالك.
في ما لا تقبل فيه شهادة النساء قال اصحابنا لا تقبل شهادة النساء مع الرجال فى الحدود ولا فى القصاص، و تقيل قيما سوى ذلك و هو قول البتى، وقال مالك لا تجوز شهادة النساء مع الرجال فى الحدود و لا قى القصاص ولا فى الطلاق ولا النكاح و لا الأنساب ولا الولاء ولا الاحصان (20)، ويجوز فى الوكاله و الوصية اذا لم يكن فيها عتق، و قال الثورى تجوز شهادتهن تى كل شيئ إلا فى الحدود، و روى عنه أيضا أنه لا بجوز فى القصاص أيضا، وقال الأوزاعى لا تجوز شهادة رجل وامرأتين فى تكاح، وقال الحن بن حى لا تجوز شسهادة النساء فى الحدود، و قال الليث تجوز
مخ ۲۰۱