198

============================================================

الله صلى الله عليه وسلم ييهودى حم (20) فقال عليه السلام ما شأنه، قالوا زنى (الف) فرجمه رسول الله صلى الله عله وسلم ، و روى مخالد عن الشعبى عن جابر آن النتبى صلى الله عليه و سلم قال آتونى بأربعه منكم يشهدون، فشهد أربعه متهم فرجهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الشعبى قال يجوز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض، وهن شريح وعمر بن عبد العزيز و الزهرى مثله، وقال ابن وهب خالف مالك بعله فى رد شهادة التصبارى بعضهم على بعض و كان اين شهاب و يمبى بن عيد و ربيعه يجيزونها، و قال ابن آبى عمران سمعت يححى بن آكثم (ب) يقول جمعت هذا الباب قسما وجدت عن أحد من المتقدمين رد شهادة النصارى بعضهم على بعض غر ريعد، قانى وجدت عته ردها ووچدت عنه اجازتها، فى الشاهد و الين (3و) قال اصحابتا وابن (الورقه 38 و) شبرمة لا يحكم إلا بالشاهدبن (ج) ولا تقيل شهادة شاهد ويمين فى شيء، وقال مالك و الشافعى يحكم به فى الأموال خاصة، قال آبو جعفر روى يوسف بن سليم الكى عن قيس بن سعد عن عرو بن دينار عن اين عباس آن البى صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد (21)، (الف) التطوطه: زتا () ايضا: التم ) ايضا: الشاهدين

مخ ۱۹۸