============================================================
قال آبوجعفر روى عبد الله بن حبيب بن آبى تابت، قال قيل للشعبى ان أياس بن معاوية (الف) لا يرى بشهادة الصبيان بأسا، فقا (7و) الشعبى حدثتى مسروق (الورقه 37 و) انه كان عند على رضى الله عنه اذ جاءه خمسة غلمان، فقالوا كنا من نفتاط ف الماء فغرق مشا غلام فشهد الثلاثة على الاثنين انهما غرقاه وشهد الاثنان على الثلائة انهم غرقوه ، فجعل على الاثنين ثلئة أخماس الدية وجعل على الثلاثه الديه، قال آبوجعفر، عبد الله ين حبيب غير مقبول الحديث و هو مستحيل الا بصدق على رضى الله عنه، لان الغريق إن ادعوا على أحد الفريقين قد اكذبوهم فى شهادته على غيره، وقد روى عن ابن عباس و عثمان بن عفان و ابن الزيير ايطال شهادة الصبيان ، و لو جازت شهادتهم فى الجراح لجازت فى غيرها و لجازت على الرجال، و قول ابن آبى لملى ظاهر الفساد أيضا فى قبوله اياها مطلقا لأن الله تعالى قال: وو من يكتسها فانه آثم قلبه،، ، و ليس فى الصبيان كذللك فى شهادة البدوى على القروى عند أمحابتا يقبل اذا كان عدلا، و هو تول الأوزاعى و الليث و الشافعى و روى نحوه عن الزهرى، و روى ابن وهب عن مالك، قال لا تجوز شهادة بدوى على قروى إلا فى الخراج (15)، (الف) السطوطه : معويه
مخ ۱۹۵