اختلاف فقها

الطحاوي d. 321 AH
190

============================================================

شهادته ولم يذكر خلافا، و هو قول البتى، قال ابن القاسم عن مالك أنه يسأل عن التزكية أهى أن يقول الرجل ’و لا اعلم إلاخيرا،، فاتكره، و قال ليس هذا تزكيه حتى يقول: (رضى“ و ” أراه عدلا،،، وقال الشافعى فى المزنى لا يقبل التعديل الا أن يقول عدل على و ل (5)، ثم لا يقبله حتى يساله عن معرفته به ، فان كانت باطنه متقادمه (قيل ذلك مته) و إلا لم يقبل ذلك منه، وقد روى عن الشافعى آنه لا يقبل حتى يكون له مع ذلك مروة، وقد روى عن أبى يوسف آن من سلم ان تكون منه كبيرة من الكبائر التى أوعد الله تعالى عليها النار، و كانت حاسته اكثر من مساويه فهو عدل (2)، وقال ابن آبى عمران سمعت محمد بن سعيد الترمذى يقول سالنى عبد الرحمن بن اسحاق القاضى عن رجل شهد عتده قزكيته له، فقال اتعلم منه الا خيرا؟ قال، قلت : اللهم غفرا، قد أعلم مته غير الخير ولا يسقط بذلك عدله، قد أعلمه يلقي كياسته فى الطريق، وليس ذلك من الخير فسكت، فى السدعى يستحلف بع بينته قال اصحابتا لا يستحلف (.) وهو قول مالك و الثورى والشافعى، وقال الاوزاعى والحسن بن حى يستحلف لقد شهدت بينتك بحق، قال الحسن بن حى ولا يقضى له حتى يحلف والصغير يأخذ

مخ ۱۹۰