اختلاف فقها

الطحاوي d. 321 AH
185

============================================================

محتلف الرواية للبسمرقبدى الورقة 129 ظ : المسلم اذا تزوح امراة رانة ومل * ايدت بانهيا لا بكوبان معني ما يم يدغي قي الاسك ل منخ عن وطى الكجاية، وقإلا روى عن النبى مليه السلام انه قال لكعب ين مالك حين اراد ان يتزوج (الورقة 30: و) كتابية ، دعها فانها لاتحصنك، 1: اقال الشانعبي) وبعكم رسول الله صلى الله عليه بسلع في عودين زنيا بان رجيهها) وهذا بعنى قوله عز و جلي وان مكت فايعمكم يينهم بالقسط ، و معنى قول الله تبارك وتعالى وآن احكم منهم بما انزل الله، .- انظر مختصر الطحاوى جي 267 : ومن شهد عليه أربعة بالزنا فجاؤا مققر ول جبعا حد القلق، وابما تقبل شهادتهم اذا جاذا مجتبعين او جاءوا الى الحاكم فى مجلس واحد قبل قياسه منه ، وان تفرقوا فى المعىءين (ج الاع ي46):0: رعن ابن عباس انه قال سمعت هع بن الخطاب (في الله عنيه يقول الرهم في كتا الله حقى على مبن زفي من الرجال والنساء اذا احصن اذا قامت عليه البينة او كان الحبل او الاعتراق تا ايضاص :14 (قال الشافعى) فعتي رجع المعترف منهيا عن الارار يالزنا قبلمته ، ولم يرجم ولم يجلد. و آن رجع بعد ما أخذته الحجارة والسياط كف عنه الرجم و الحلد، ايضابداية المجهد ج * ص 366، 11- راجع بداية المجهد ج2 ص 365 1- بختلف الرواية (ورقة 39: و) ولوشهدوا عليه انه زنى بقلانة وقال اينان انها طاوعته) وقال إينان انها استكرهها فعنده لاحد عليهما، وقالآ يمد الرجل دون العراة لانهم اتفقوا على انه زفى نوجبا للحد عليه، وان أختلفوا تنى جانها فلا يوثر فى جانبه دونه، 13- راجع بداية المجتهدج ص 366، اهضا غختلف الرواية ، الورقية 130 و، و يفرق الجلدات على الاعضاء با خلا الوجه والفرج و والوجه إو الراس عتدهما، وعند أبى يوسف يضره الرالب التا، بك بوى عن ابى بكر العدهى رفى الله فلهانله قل افرب الراس بان الشطان نيه .، وبعن على ي انه قال اتيق الوجه والعذا كير بكم بستن اراب) ر هبد و بيهما آن آلجد عرع هى و يقيسد ، وفى ضرب الراس خطر ذلك ، واستثناء الوجه والمذانير استياء الرأس لانه في معناهما ، وحديث الصديق رخ ليس فيه انه كان حدا بالسوط فيحتمل اله كان تعزيرا بشى لا تخاف ، وعند الشافعى يضرب كله على الظهر لقوله عليه السلام، 1- الام ج 7ص 150: (قال الشانعى) رحمه الله تعالى، ولا تقام الحدود فى المساجد، (وقبله): أبو يوسف قال أبو حيفة لا تقام الحدود في المساجد، وروى ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، و به يأخذ وكان ابن أبى ليلى يقول نقيم الحدود فى الماجد وقد فعل ذلك :

مخ ۱۸۵