اختلاف فقها

الطحاوي d. 321 AH
175

============================================================

فى من قال زنيت (7) فى الحبل قال أبوحتيقة وابو يوسف اذا قال زنيت فى الحبل وقال عنيت في الصعود، لم يصدق وحد، وقال حمد لا حد عليه، و قال المزنى عن الشافعى فى جامعه يحلقه بالله ما أردت قذفها ، القول قوله، فى من يأغذ بحد السيت

قال أبوحنيفة اذا قذف ميتا لم يأخذه بحده الا الوالد وان علوا أو سفلوا ، وهو قول أبى يوسف وقال محمد فى الاملاء لا يأخذ الوالد بالحد إلا الولد، والولد ممن يرث ويورث، تأخذ بالحد بنت الابن ولا تأخذ ينت البنت ، وقال الحسن عن زفر لا يأ ذ من الولد والوالد إلا الأقرب ولا ياخذ الأبعد مع الأقرب ، لا يأخذ ابن الابن مع الاوين ، ) (الورقة 33 ظ) و ان كان الابن ميتا أخذ ابن الابن، وقال أبو يوسف لكل واحد منهما أن يحده ، وقال ابن ابى ليلى يأخذ الولد والوالد والأخ ولا يأغذ من سوى هولاء، وقال ابن القاسم على مذهب مالك يأخذ الولد والوالد بالحد ، فان لم يكن هولأ فالأخ والأخت ، وقال الثورى يأخذ جده العصبة، وان كانوا بعداء ومواليه وقال الحسن بن حى آذا قذف ميتا يأخذ بحده من طلبه، وقام به من الناس، وقال الشافعى يأخذ حد الميت فعلمنا أنه لا يستحق بالميراث * فى العذو عن حد القذى

قال اصحابنا والثورى لا يصح العفوفيه، و روى ابن ابى عمران عن بشر بن الوليد عن أبى يوسف أن ك) المخطوطة : زنات.

مخ ۱۷۵