============================================================
مسلم بن يسارعن آبى عبدالله رجل من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم وكان ابن عمر يأمرنا أن نأخذ عنه ، وقال و هو عالم فخذوا عنه ، فسمعته يقول الزكاة و الحدود والفى والجمعة الى السلطان، قال أبو جعفر وعسى أن يكون هو أبا عبد الله أخا أبى بكرة واسمه نافع ولا يعلم عن آحد من الصحابة خلافه، و روى عين الأعمش أنه ذكر اقامة عبدالله بن مسعود رضى الله عنه حدا بالشام فقال الأعمش هم أمراء حيث كاتوا، وما روى عن أبى ليلى قال أدركت بقايا الانصار يضربون الوليدة من ولائدهم اذا زنت فى مجالسهم.
فى اچتماع الحدود
قال أصحابتا يبدأ بالقصاص فيما دون النفس ثم يحد القاذف ثم ان شاء يحد للزناء او للسرقة ثم يحد للشرب آخره، وقال ابن شبرمة اذا قتل وزنى(1) حد، ثم قتل وقال مالك يبدأ بما هولله تعالى. قيبدأ بقطع السرقة ثم بالقصاص لأن القصاص يجوزفيه العفوو فى الحد لا يجوز، ولو زنى(3) وسرق وهو محصن رجم ولم يقطع، قال مالك كل حد و بب عليه مع القتل فى قصاص أو غيره فانه يقتل ولا يحد الا فى القذف فانه يجلد ثم يتتل ، وقال الأوزاعى اذا قطع يد رجل ثم سرق قطعت يده بالقصاص ورجله بالسرقة، و ان سرق ثم قطع يد رجل قطعت يده بالسرقة وغرم دية يد المقطوع، (28و) وان كان عليه حدود للناس (الورقة 28 و) ثم قتل اخذت حدود الناس فيه ثم قتل ، و ان كانت حدود كلها لله تعالى - منها القتل قتل، وترك ما سواه، (2) المخطوطة : زتاء
مخ ۱۶۰