============================================================
فى من حلف لا يكله حيثا قال أصحابنا فيمن حلف لايكلم فلانا حينا او زمانا اثه سا نوى، فان لم يكن له نية فهوستة أشهر، وقال أبو حنيفة لا أدرى الدهر ماهو؟ وقال آبو يوسف وحمد هوستة آشهر، وقال مالك هومانوى، فان لم تكن له نية فجمع ذلك سنة ، وقال الأوزاعى الحين ستة اشهر ، اذا لم تكن له نية، (0ءو) وقال الشافعى رضى الله عنه اذا قال لأ قضيك (الورقة *، و) حقك الى حين فليس بمعلوم ، والورع أن يقضيه قبل انقضاء يوم، ولا يحنث أبدا لانه يقع على مدة الدنيا، و كذلك زمان ودهر وأحقاب (46)، قال أبو جعفر قول الله تعالى: "فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون،، هو على المساء والصباح ، وقال الله تعالى ’’هل أق على الاءنسان حين من الدهر،، وهذا أطول مدة من الأول، و قال تعالى ""فمتعناهم الى حين،، وذلك على الحيوة التى (1) يتلوها الموت ، وقوله تعالى (تؤتى أكلها كل حين ،.
و روى الاعمتن عن ابن (ب) ظبيان عن ابن عباس رضى الله عنه فى قوله تؤتى أكلها كل حين، الحين ستة أشهر، و روى طارق عن سعيد بن جبير عن ابن (ب) عباس رضى الله عنه : قال الحين ستة أشهر، وروى ابراهيم بن ميسرة عن سعيد بن المسيب فى من حلف لا يكلم إمرأته حينا ، فقرأ سعيد تؤتى أكلها كل حين،، فقال: النخلة لا تكون فيها أكلها إلا شهرين : و رأى ان الحين شهرين ، (2) المخطوطة : الذى (ب) ايضا: بن
مخ ۱۲۵