============================================================
قال الشافعى رضى الله عنه اذا نذر أن يهدى متاعا لم يجز إلا أن يهديه يتصدق على مساكين الحرم (37) ، ولو نذر آن يهدى أرضا أهدى عنها (38)، في الصغير هل يچزى فى الرقبة المؤينة قال أصحابنا والشافعى رضى الله عنهم يجزى الرضيع إذا كان أحد أبويه مسلما (39) ، وإن كانا كافرين لم يجزيه ، قال مالك رضى الله عنه الصغير يجزى ومن صام أوصلى أحب الى (40) .
وقال الثورى لا يجزىء فى القتل الصبى إلا ان يكون قد عقل الصلوة وصلى ، وقال الأوزاعى يجزى الصغير لأنه ولد على الفطرة، وهو قول الزهرى، وقال اين (1) حى يجزى المولود ، وهو قول الليث ، قال أبو جعفر لم يختلفوا أنه اذا كان أبواه او أبوه مسلما (ب) أنه يصلى عليه، فصار فى حكم المسلمين فيجزى، والله أعلم ، فى من يكفر عن يمينين بكفارة واحدة قال أصحابنا فى من عليه كفارة يمين فكسا عشرة مساكين ، كل مسكين ثوبا أجزأه عن يمين واحدة وكذلك العتق فى هذه و فى ظهارين ، ولو كانت كفارة ظهار و قتل فاعتق عنهما يجز عن واحد منهما ، وقال زفر إذا أعتق رقبة عن ظهارين لم يجزيه واحد منهما، وقال مالك رضى الله عنه فى اليمينين مثل قولنا ، و فى الظهارين مثل قول زفر، وقال الشافعى رضى الله عنه يجزى وليس عليه نية التعيين فى الكفارات، (() المخطوطة : بن حى (ب) ايضا: مسلم
مخ ۱۱۷