451

اختلاف الفقهاء

اختلاف الفقهاء

ایډیټر

الدُّكْتُوْر مُحَمَّد طَاهِر حَكِيْم، الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

خپرندوی

أضواء السلف

شمېره چاپونه

الطبعة الأولى الكاملة

د چاپ کال

١٤٢٠هـ =٢٠٠٠م

د خپرونکي ځای

الرياض

[بَاب السلف]
[شروط السلف]
٣٢٨- قَالَ سُفْيَانُ: أسلف دراهمك ودنانيرك فِي كيل معلوم ولا تفارقه حَتَّى تدفع عَلَيْهِ الدَّرَاهِم فصفة الشيء الذي تسلف سمى طيبا أَوْ جيدا سمى الم كَانَ الذي يدفعه عَلَيْك فيه.
وكذَلِكَ قَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ.
قَالَ الشَّافِعِيُّ: إن اشترط فِي سلم يعني أجلا معلوما فَهُوَ عَلَى أجله وإن لم يشترط أجلا معلوما فَهُوَ حال وَهُوَ يفسد السلم وكذَلِكَ قَالَ أَبُوْثَوْرٍ.

1 / 546