380

اختلاف الفقهاء

اختلاف الفقهاء

ایډیټر

الدُّكْتُوْر مُحَمَّد طَاهِر حَكِيْم، الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

خپرندوی

أضواء السلف

شمېره چاپونه

الطبعة الأولى الكاملة

د چاپ کال

١٤٢٠هـ =٢٠٠٠م

د خپرونکي ځای

الرياض

[إذا أكل الكلب من الصيد]
٢٦٢-قَالَ سُفْيَانُ: وإِذَاأرسلت كلبك فنسيت أن تسمي فلَا بَأْسَ أن تأكل
وإن أكل الكلب من صيده فلا تأكل منه فإنما تعليمه أن لَا يأكل.
وقد كَانَ بعضهم يرخص فيه؛ وأَحَبُّ إِلَيَّ أن لَا يأكل.
وَهُوَ قَوْلُ أَصْحَابِ الرَّأْيِ.
وَهُوَ قَوْل الشَّافِعِيّ وأَحْمَد وأبي ثَوْرٍ.
واحتجوا بحَدِيْث عدي بْن حاتم
وَقَالَ مَالِكٌ وَأَهْلُ الْمَدِيْنَةِ: لَا بَأْسَ أن يؤكل من الصيد إِذَا أكل منه الكلب

1 / 475