372

اختلاف الفقهاء

اختلاف الفقهاء

ایډیټر

الدُّكْتُوْر مُحَمَّد طَاهِر حَكِيْم، الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

خپرندوی

أضواء السلف

شمېره چاپونه

الطبعة الأولى الكاملة

د چاپ کال

١٤٢٠هـ =٢٠٠٠م

د خپرونکي ځای

الرياض

الْمَدِيْنَةِ: خمسة أرطال وثلث رطل [٧٣/ب] برطل الْعِرَاق يكون منوين وثلثي رطل.
[الزكاة في العنب]
٢٥٤- والعنب لَا تجب فيه الصدقة حَتَّى يبلغ خمسة أوسق وذَلِكَ ثلاث مائة صاع يكون ثمان مائة من.
[من يزكي الزرع إذا بيع؟]
٢٥٥- قَالَ سُفْيَانُ: وإِذَاباع الرَّجُل نخله أَوْ عنبه أَوْ زرعه قبل أن يحصده كانت الزكاة فِي التمر عشر التمر أَوْ نصف عشر فيما كَانَ بالدوالي.
وكذَلِكَ قَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ.

1 / 467