340

اختلاف الفقهاء

اختلاف الفقهاء

ایډیټر

الدُّكْتُوْر مُحَمَّد طَاهِر حَكِيْم، الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

خپرندوی

أضواء السلف

شمېره چاپونه

الطبعة الأولى الكاملة

د چاپ کال

١٤٢٠هـ =٢٠٠٠م

د خپرونکي ځای

الرياض

ردت الأيمان عَلَى المدعى عليهم، فإن حلفوا برؤوا، ولم يحكم عليهم بدية ولَا غيرها.
وَقَالَ أحمد مثل قَوْل الشَّافِعِيّ: إن القسامة لَا يحكم بِهَا حَتَّى يكون مثل السبب الذي حكم فيها (؟) النبي ﷺ إِلَّا أَنَّهُ قال: إِذَاأقسم الأولياء عَلَى رجل أَنَّهُ قتل صاحبهم قتل بِهِ قودًا، نحو قَوْل مَالك.
قال: والقسامة: عِنْدَ أَهْل الكوفة: أن [٦٥/ب] يوجد القتيل فِي محلة فيحلف من أَهْلها خمسون رجلًا ما قتلوا ولاعلموا قاتلًا، ثُمَّ يغرمون الدية، فإن لم يحلفوا حبسوا حَتَّى يقروا فيُقتلوا أو يحلفو فيغرموا الدية.
وروي نحو هَذَا عَن عُمَر بْن الخطاب.
وأما ما ذهب إِلَيْهِ مَالك والشَّافِعِيّ [فهم] ذهبوا إِلَى حديث سهل بْن أبي خيثمة ورافع بْن خديج

1 / 435