336

اختلاف الفقهاء

اختلاف الفقهاء

ایډیټر

الدُّكْتُوْر مُحَمَّد طَاهِر حَكِيْم، الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

خپرندوی

أضواء السلف

شمېره چاپونه

الطبعة الأولى الكاملة

د چاپ کال

١٤٢٠هـ =٢٠٠٠م

د خپرونکي ځای

الرياض

دية المسلم".
[قتل المسلم بالكافر]
٢٢٨- وأما قتل المسلم بالكافر فإن مَالكًا وأَهْلَ الْمَدِيْنَة والشَّافِعِيَّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ وَأَبَاعُبَيْدٍ وَغَيْرَهُمْ وَافَقُوْا سُفْيَانَ، قَالُوْا: لايقتل المسلم بالكافر.
وأما أصحاب الرَّأْي فقَالُوْا: يقتل المسلم بالكافر، واحتجوا بظاهر القرآن: ﴿النَّفْسَ بِالنَّفْسِ [المائدة: ٤٥﴾
وبقوله: ﴿وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا [الإسراء: ٣٣﴾ واحتجوا بحديث

1 / 431