333

اختلاف الفقهاء

اختلاف الفقهاء

ایډیټر

الدُّكْتُوْر مُحَمَّد طَاهِر حَكِيْم، الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

خپرندوی

أضواء السلف

شمېره چاپونه

الطبعة الأولى الكاملة

د چاپ کال

١٤٢٠هـ =٢٠٠٠م

د خپرونکي ځای

الرياض

[دية جراح المرأة]
٢٢٥-قَالَ سُفْيَان: جراح الْمَرْأَة وديتها عَلَى النصف من جراحة الرَّجُل ما كَانَ خطأ، وكذلك [قال] أصحاب الرَّأْي: عقلها عَلَى النصف من عقل الرَّجُل فِي كُلّ شَيْء.
وَقَالَ أَهْلُ الْمَدِيْنَةِ: يستوي عقل الرَّجُل والْمَرْأَة إِلَى ثلث الدية، فَإِذَابلغ الثلث فصاعدًا فديتها عَلَى النصف من دية الرَّجُل.
روي ذلك عَن زيد بْن ثابت، وقَالَ بهَذَا أحمد بْن حَنْبَلٍ.

1 / 428