325

اختلاف الفقهاء

اختلاف الفقهاء

ایډیټر

الدُّكْتُوْر مُحَمَّد طَاهِر حَكِيْم، الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

خپرندوی

أضواء السلف

شمېره چاپونه

الطبعة الأولى الكاملة

د چاپ کال

١٤٢٠هـ =٢٠٠٠م

د خپرونکي ځای

الرياض

ابن عُمَر وعَائِشَة، وقول سُفْيَان
والشَّافِعِيّ عَنِ ابْنِ عَبَّاس.
ويروى من حَدِيْث الحجاج بْن أرطاة.
[زواج المحرم]
٢١٨- وقَالَ سُفْيَانُ: والمحرم يتزوج ولا يدخل بامرأته.
وَهُوَ قَوْلُ أَصْحَابِ الرَّأْيِ.
وَقَالَ مَالِكٌ وَأَهْلُ الْمَدِيْنَةِ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ: لَيْسَ للمحرم أن يتزوج فإن فعل فنكاحه فاسد.
وذهبوا إِلَى حَدِيْث [٦٢/أ] عثمان عَن النَّبِيّ ﷺ المحرم لَا ينكح ولا

1 / 420