30

اختلاف الفقهاء

اختلاف الفقهاء

پوهندوی

الدُّكْتُوْر مُحَمَّد طَاهِر حَكِيْم، الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

خپرندوی

أضواء السلف

د ایډیشن شمېره

الطبعة الأولى الكاملة

د چاپ کال

١٤٢٠هـ =٢٠٠٠م

د خپرونکي ځای

الرياض

[الْإِمَامَة في الْمُصْحَف] ١٩- قَالَ سُفْيَانُ: ويكره أن يَؤُمّ الرَّجُل القوم فِي رَمَضَان فِي الْمُصْحَف أَوْ [فِيْ] غَيْرِ رَمَضَان. وَقَالَ إِسْحَاقُ: لَا بَأْسَ أن يؤمهم فِي المصحف واحتج بحَدِيْث عَائِشَةَ كَانَ لها إمام يؤمها فِي الْمُصْحَف. وأما أَحْمَد فَإِنَّهُ قَالَ: لا يعجبني ذَلِكَ إِلَّا أن يضطروا إِلَيْهِ فَإِذَااضطرواإِلَيْهِ فلَا بَأْسَ.

1 / 125