294

اختلاف الفقهاء

اختلاف الفقهاء

ایډیټر

الدُّكْتُوْر مُحَمَّد طَاهِر حَكِيْم، الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

خپرندوی

أضواء السلف

شمېره چاپونه

الطبعة الأولى الكاملة

د چاپ کال

١٤٢٠هـ =٢٠٠٠م

د خپرونکي ځای

الرياض

يكن ثلاثا إلاأن يَقُوْل لها: اختاري" ثلاث مرات وإن جعل أمرها بيدها فطلقت نفسها فهي واحدة بائنة وإن نوى ثلاثا فَهُوَ عَلَى ما نوى.
وَقَالَ مَالِكٌ وَأَهْلُ الْمَدِيْنَةِ: إِذَا قَالَ لها: اختاري" فاختارت زوجها فلَيْسَ بشيء وإن اختارت نفسها أَوْ طلقت نفسها ثلاثا فقَالَ الزوج: إنما أردت واحدة" لم يقبل منه وكانت واحدة يملك الرجعة.

1 / 389