279

اختلاف الفقهاء

اختلاف الفقهاء

ایډیټر

الدُّكْتُوْر مُحَمَّد طَاهِر حَكِيْم، الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

خپرندوی

أضواء السلف

د ایډیشن شمېره

الطبعة الأولى الكاملة

د چاپ کال

١٤٢٠هـ =٢٠٠٠م

د خپرونکي ځای

الرياض

: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ [النور: ٦﴾ فلَيْسَت من الأزواج.
[موت المظاهر قبل الكفارة]
١٨٦- فإن مَاتَ المظاهر قبل أن يكفر أَوْ ماتت المرأة
فإن سُفْيَان الثوري ومَالكا والْأَوْزَاعِيّ قَالُوْا: يورثها ولا كفارة عليه.
وكذلك يروى عَن الْحَسَن وعَطَاء
وَقَالَ قتادة: يكفر ويرثها

1 / 374